مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره )

ش : قال ابن عبد السلام ، وكذلك لو أكره أجنبية ; لأنه من باب الغرامة ، ولا شك إن طاوعته بأن ذلك عليها ، وقوله " مكرهته " تخرج الطائعة ، وهو كذلك ، وظاهره ولو كانت أمة ، وقد نقل في التوضيح وغيره عن الموازية والعتبية أن طوعها كالإكراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية