ص (
وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره )
ش : قال
ابن عبد السلام ، وكذلك لو أكره أجنبية ; لأنه من باب الغرامة ، ولا شك إن طاوعته بأن ذلك عليها ، وقوله " مكرهته " تخرج الطائعة ، وهو كذلك ، وظاهره ولو كانت أمة ، وقد نقل في التوضيح وغيره عن الموازية والعتبية أن طوعها كالإكراه .