( فرع ) لا فرق بين كون النجاسة الواقعة في الجامد مائعة ، أو غير مائعة في أنه ينظر إلى إمكان السريان
[ ص: 113 ] قال فلو
وقعت نجاسة مائعة في غسل جامد ونحوه فإن أدركت في حال وقوعها فنزعت وما حولها لم يكن بباقيه بأس كالقطرة من الدم تقع في اللبن الجامد فترفع بما حولها ويتيقن أنه لم يبق منها أثر ، وإن طال حبينها حتى سرت النجاسة فيه كله طرح ولم يؤكل ، وكذلك لا فرق بين كون النجاسة الواقعة في المائع مائعة ، أو يابسة ففي
البرزلي عن مسائل
ابن قداح إذا وقعت ريشة غير المذكى في طعام مائع طرح .