مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بخلاف ميقات إن شرع ، وإن تعداه فدم )

ش : اختصار عجيب جمع فيه عدة من مسائل ويعني أن مكان الإحرام المفسد يراعى في الإحرام بالقضاء إن كان مشروعا ، وليس مراده بالميقات الميقات الشرعي بدليل قوله إن شرع ، وأفاد بذلك أنه إذا أحرم بالفاسد من الميقات الشرعي لم يجز له أن يتعداه في حجة القضاء ، وأنه إن أحرم بالمفسد قبل الميقات الشرعي لم يلزمه ذلك في القضاء ، وإن أحرم بالمفسد بعد الميقات الشرعي ، فلا يخلو أن يكون تجاوزه بوجه جائز ، أو لا فإن تجاوزه بوجه جائز جاز له أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع ، وأما إن تجاوزه بوجه غير جائز ، فلا يجاوزه ثانيا وقاله في التوضيح ، وقوله وإن تعداه ، فدم الذي يظهر من كلامهم أنه إذا أحرم بالمفسد من الميقات ، ثم أحرم بالقضاء من دونه ، فعليه الهدي ، ولو تعداه بوجه جائز كما لو أقام بعد كمال المفسد بمكة إلى قابل ، وأحرم منها بالقضاء قال ابن فرحون في مناسكه : فإن لم يحرم من الميقات المكاني مثل أن يقيم بمكة حتى يحج منها ، فعليه الدم ، وكذلك لو مر على الميقات الذي أحرم منه أولا ، فتعداه ، فعليه دم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية