ص ( لا ببيته وهل
[ ص: 172 ] إن أحرم منه تأويلان )
ش : التأويلان سواء أحرم ببيته ، أو كان يمر ببيته كما قاله في الطراز .
ص ( فلا يستجد ملكه )
ش : قال في التوضيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبوله بعد إحرامه ولا شراؤه ولا اصطياده ، ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه انتهى . فإن قبله فلا يرده قال في التوضيح : ذكر
ابن راشد أنه
لا يجوز للمحرم قبول الصيد الباجي ومن
أهدي له صيد في حال إحرامه ، فقبله لم يكن له رده على قياس المذهب أنه قد ملكه بالقبول على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار ، وقد خرج عن ملك الواهب ، وإن لم يدخل في ملك الموهوب له على مذهب
القاضي أبي إسحاق ، فليس له أن يرده على واهبه إن كان حلالا انتهى . وقال في الطراز : وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم الصيد ; لأنه لم يقبله ولم يقع له عليه بد أما من قبله ، فليرسله ولا يسلط عليه ربه انتهى
( تنبيه ) : ما تقدم من أنه لا يستجد ملكه هذا إذا كان الصيد حاضرا معه ، وأما إن كان الصيد غائبا عنه ، فيجوز له استجداد ملكه قال
سند : ويحرم ابتياع الصيد بحضرته وقبول هبته وقال
اللخمي : إنما ورد النهي عن قتل الصيد بالاصطياد ، وأن يستأنف فيه ملكا ، وهو معه لئلا يكون خائفا منه وما كان في بيته ، فخارج عن ذلك
ويجوز له أن يشتري ، وهو محرم بمكة صيدا بمدينة أخرى ، ويقبل هديته انتهى . ونقله
التادلي .
ص ( ولا يستودعه )
ش : الأقرب أن يكون فعلا مطاوعا مبنيا للفاعل مبدوءا بياء الغائب مجزوما بلا الناهية ، فإنها تدخل على المضارع كان لمخاطب ، أو غائب ، أو متكلم ذكره
ابن هشام في المغني ، وغيره والضمير المستتر في الفعل يعود على المحرم المفهوم من السياق والضمير المتصل أعني الهاء يعود على الصيد ، ويكون المعنى لا يستودع المحرم الصيد ويسميه أهل التصريف نهي الغائب نحو قوله تعالى {
لا يتخذ المؤمنون } الآية .
( فرع ) : قال في التوضيح : فإن قبله وجب عليه إطلاقه وغرم لربه قيمته انتهى . ونقله الشارح
وابن غازي ، وظاهره أنه إذا قبله لا يجوز له أن يرده إلى ربه ، ويجب عليه إرساله ، ولو كان ربه حاضرا ، أو غائبا ، ووجد من يحفظه عنده ، وليس كذلك قال في الطراز
: ولا يجوز للمحرم أن يأخذ صيدا وديعة فإن فعل رده إلى ربه ، فإن غاب قال في الموازية : عليه أن يطلقه ، ويضمن قيمته لربه ومعناه إذا لم يجد من يحفظه عنده ، ولو وجد لم يرسله انتهى . ونقل
ابن عرفة عن
اللخمي نحوه .
( فرع ) : قال في الطراز : فلو وجد ربه ، وكان محرما ، فأبى أن يأخذه منه فليرسله بحضرته ، ولا يضمن بخلاف ما إذا أرسله بغيبته فإنه يضمن ; لأن الإحرام لا يزيل ملك ما غاب من الصيد انتهى .