( فرع ) : وفي كتاب
محمد إن ،
أودع حلال حلالا صيدا بالحل ، ثم أحرم ربه فإن كانا رفيقين أرسله ، وإن لم يكونا في رحل واحد فكما خلفه في بيته .
ص ( ورد إن وجد مودعه وإلا بقى )
ش : ليس هذا مفرعا على ما قبله بل هو فرع مستقل ، وهو من كان عنده صيد مودع قبل إحرامه ، فأحرى وهو عنده ، فإنه يرده على ربه إن وجده ، وإلا أبقاه حتى يقدم عليه صاحبه كما نبه عليه
ابن غازي ومعناه ورد الصيد المودع قبل الإحرام ، وإن وجده مودعه يعني الذي أودعه ، وإلا أي وإن لم يوجد بقى أي أبقاه حتى يقدم صاحبه قال
التادلي : عن
القرافي ومن أحرم وعنده صيد لغيره رده إلى ربه إن كان حاضرا ، فإن كان ربه محرما قال
ابن حبيب : يرسله ربه ، فإن كان ربه غائبا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أرسله يضمنه بل يودعه حلالا إن وجده ، وإلا بقى صحبته للضرورة ، وإن مات في يده ضمنه ; لأن المحرم يضمن الصيد باليد انتهى . وأصله
لسند وزاد بعد قوله : فإن كان ربه محرما قال
ابن حبيب : يرسله ربه ، وإن كان حلالا جاز له حبسه والله أعلم .
ص ( وفي صحة شرائه قولان )
ش : فعلى الصحة عليه أن يرسله قاله في
[ ص: 173 ] التوضيح وغيره قال في الطراز : ويضمن لبائعه قيمته دون ثمنه ; لأن بائعه كان سببا في يد المحرم على الصيد ، وإرساله عليه ، فلم يبق له حق في عينه وأنما حقه في ماليته ، والرجوع بقيمته انتهى . فتأمله فإن الذي يظهر على الصحة لزوم الثمن ، والله أعلم .
( فرع ) : وعلى الصحة أيضا لو لم يرسله ورده إلى ربه فقال
سند عن
ابن حبيب : عليه جزاؤه انتهى .