مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : وفي كتاب محمد إن ، أودع حلال حلالا صيدا بالحل ، ثم أحرم ربه فإن كانا رفيقين أرسله ، وإن لم يكونا في رحل واحد فكما خلفه في بيته .

ص ( ورد إن وجد مودعه وإلا بقى )

ش : ليس هذا مفرعا على ما قبله بل هو فرع مستقل ، وهو من كان عنده صيد مودع قبل إحرامه ، فأحرى وهو عنده ، فإنه يرده على ربه إن وجده ، وإلا أبقاه حتى يقدم عليه صاحبه كما نبه عليه ابن غازي ومعناه ورد الصيد المودع قبل الإحرام ، وإن وجده مودعه يعني الذي أودعه ، وإلا أي وإن لم يوجد بقى أي أبقاه حتى يقدم صاحبه قال التادلي : عن القرافي ومن أحرم وعنده صيد لغيره رده إلى ربه إن كان حاضرا ، فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب : يرسله ربه ، فإن كان ربه غائبا قال مالك إن أرسله يضمنه بل يودعه حلالا إن وجده ، وإلا بقى صحبته للضرورة ، وإن مات في يده ضمنه ; لأن المحرم يضمن الصيد باليد انتهى . وأصله لسند وزاد بعد قوله : فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب : يرسله ربه ، وإن كان حلالا جاز له حبسه والله أعلم .

ص ( وفي صحة شرائه قولان )

ش : فعلى الصحة عليه أن يرسله قاله في [ ص: 173 ] التوضيح وغيره قال في الطراز : ويضمن لبائعه قيمته دون ثمنه ; لأن بائعه كان سببا في يد المحرم على الصيد ، وإرساله عليه ، فلم يبق له حق في عينه وأنما حقه في ماليته ، والرجوع بقيمته انتهى . فتأمله فإن الذي يظهر على الصحة لزوم الثمن ، والله أعلم .

( فرع ) : وعلى الصحة أيضا لو لم يرسله ورده إلى ربه فقال سند عن ابن حبيب : عليه جزاؤه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية