ص ( أو أرسل بقربه ، فقتل خارجه )
ش : اعلم أنه اختلف
هل يجوز الاصطياد قرب الحرم أم لا قال في الطراز : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ليس له حكم الحرم وروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والاصطياد فيه مباح إذا سلم من القتل في الحرم ، وفي الواضحة إن ما قتل من الصيد قريبا من الحرم يسكن بسكونه ويتحرك بتحريكه ، فعليه جزاؤه انتهى . وانظر ما ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أنه مباح مع قوله في التوضيح لما ذكر أن المشهور أنه لا جزاء فيما صيد قرب الحرم قال وعلى المشهور : فهو ممنوع ابتداء إما منعا ، أو كراهة بحسب فهم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27147كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه } انتهى .
. والظاهر الكراهة والله أعلم . فمن أرسل على صيد قرب
الحرم فأدخله
الحرم ، وقتله فيه فلا خلاف أن عليه الجزاء ، وكذلك إذا أدخله
الحرم ، ثم أخرجه منه ، وقتله خارجه فإن قتله بقرب
الحرم قبل أن يدخله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم لا جزاء عليه قال
أبو إسحاق التونسي : ويؤكل قال
ابن عبد الحكم : عليه الجزاء قال
ابن عرفة : ولو أرسل كلبه على قريب من
الحرم ، فقتله به ، أو بعد إخراجه منه وداه ، وبقربه قولان والمتبادر من كلام
المصنف الصورة الأخيرة التي فيها قولان لكن القول بوجوب الجزاء ضعيف ، وهو خلاف مذهب المدونة ، فلا يحمل كلامه عليه ، وإنما مراده أنه أدخله
الحرم ، ثم أخرجه منه ، وقتله خارجه ، وأحرى إذا قتله فيه والله أعلم . ومفهوم قول
المصنف أرسل بقربه أنه لو أرسل على بعد من
الحرم فإنه لا جزاء عليه ، ولو قتله في
الحرم ، أو بعد أن أخرجه منه ، وهو كذلك قال في المدونة : وإن أرسل بازه ، أو كلبه على صيد في بعد من
الحرم ، فقتل الصيد في
الحرم ، أو أدخله في
الحرم ، ثم أخرجه منه ، فقتله في الحل ، فلا يؤكل ولا جزاء عليه ; لأنه لم يغرر بالإرسال انتهى .