( فرع ) إذا
وقعت الدابة وأخرجت حية لم تفسد الطعام إلا أن يعلم أن على جسدها نجاسة فإن لم يعلم ذلك فهي محمولة على الطهارة ولو كان الغالب مخالطتها للنجاسة قاله في أول كتاب الوضوء من البيان ، وقول
سعيد بن نمير في قصرية شراب فقاع وقعت فيها فأرة فأخرجت حية إنه يراق هو بعيد وشذوذ لا وجه له ، والله أعلم .
وقال
ابن الإمام : إن ظاهر الرواية أنه إذا كان الغالب عليه النجاسة يحكم بنجاسة ظاهره وما قاله
ابن رشد أظهر والله أعلم .