( الرابع ) : قال في التوضيح
: والبعد ما يغلب على ظنه أن الكلب يدركه قبل ذلك ، أو يرجع عنه [ ص: 175 ] قال في الطراز عن
ابن الماجشون : البعد ما لا يتحرك الصيد فيه بحركة في ذلك الموضع ، وعند
ابن القاسم ما لا يظن أن الكلب يلجئ الصيد إليه ، وأنه إما أن يدركه قبل ذلك ، أو يرجع عنه .
ص (
وطرده من حرم )
ش : لا إشكال في حرمة ذلك فإن فعل ، ثم عاد الصيد إلى
الحرم ، فلا جزاء عليه ، وإن صاده صائد في الحل ، فعلى من نفره جزاؤه ; لأنه السبب في إتلافه وهو كمحرم صاد صيدا في أرض غير مسبعة ، ثم أرسله في أرض مسبعة فأخذته السباع قال في الطراز : وإن لم يتيقن تلفه ، فإن كان في موضع ممتنع ليتحقق منعته فيه ، فلا جزاء عليه ، وإن لم يكن في ذلك متيقنا ، فعليه جزاؤه انتهى .