( فرع ) : وأما
طرد الصيد عن طعامه ، أو رحله ، فلا بأس به إلا أنه إن هلك بسبب طرده ، فعليه الجزاء قال
ابن فرحون : ولا بأس أن يطرد طير
مكة عن طعامه ورحله قال
ابن حبيب : وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وفي البيان في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع
يحيى من الحج في شرح المسألة الثالثة ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على جهة الاحتجاج به على أن تعريض الصيد يوجب الجزاء أنه دخل دار الندوة
بمكة فوضع ثيابه على شيء واقف يجعل عليه الثياب قال : فوقعت عليه حمامة فخفت أن تؤذي ثيابي فأطرتها فوقعت على هذا الواقف الآخر ، فخرجت حية فأكلتها فخشيت أن إطارتي إياها سببا لحتفها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان ونافع بن الحارث احكما علي فقال : أحدهما لصاحبه ما تقول في عنز ثنية عفر أتحكم بها على أمير المؤمنين فقال له صاحبه : نعم فحكما عليه انتهى