ص (
وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل )
ش : قال في المدونة
وإن كان العبد محرما ، فعليه الجزاء أيضا ، ولا ينفعه خطؤه ، ولو أمره بذبحه ، فأطاعه ، فذبحه كان عليهما جميعا الجزاء
أبو الحسن إن على كل واحد منهما جزاء انتهى .
قال
سند وما وجب على العبد فيما فعله من ذلك بأمر سيده ، فالجزاء على سيده في الهدي والإطعام إن شاء أخرج عنه ، أو أمره بذلك من ماله ، أو بصوم العبد عن نفسه انتهى .
( تنبيه ) : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : ذكر في الكتاب المحرم يأمر عبده بقتل الصيد ، فيطيعه أن عليهما الجزاء ، ولم يذكر إذا أكره عبده ، والذي عندي أن السيد يؤدي عن عبده الجزاء ، وعليه هو أيضا عن نفسه الجزاء
الشيخ انظر ما ذكره من التفريق بين الطوع والإكراه خلاف ما تقدم أن طوع الأمة كالإكراه انتهى . ومفهوم هذا الكلام أن بين الطوع والإكراه فرقا ، ولم يظهر لي وما قاله
سند في كلامه المتقدم في صفة الإحرام فيما وجب على العبد من الجزاء ; لأنه أطاع سيده يجري أيضا في الإكراه إما أن يخرج من ماله ، أو يأمر العبد بالإخراج من ماله ، أو يأمره بالصوم عن نفسه إلا أن يكون مرادهم أن في الإكراه لا يصح أن يصوم العبد ، ويلزم سيده أن يخرج الجزاء من ماله ، أو من مال العبد ، وهذا عندي بعيد والله أعلم .
ص ( كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه )
ش : القول بوجوب الجزاء هو قول
ابن القاسم ووافق على سقوطه إذا حفر بئرا للماء قيل وهي مناقضة لا يشك فيها ، وحكى بعضهم قولا بوجوب الجزاء في مسألة البئر ، وهو ضعيف قاله في التوضيح تبعا
لابن عبد السلام ، والأظهر والأصح هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال
ابن عبد السلام وابن فرحون : تبعا له ، وهو الصحيح ، وانظر قوله والأظهر هل المستظهر له
ابن رشد فإن عادته إنما يشير بهذه المادة له ، وانظر
أبا الحسن الصغير ، فإنه أقام من هذه المسألة مسائل والله أعلم .