مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل )

ش : قال في المدونة وإن كان العبد محرما ، فعليه الجزاء أيضا ، ولا ينفعه خطؤه ، ولو أمره بذبحه ، فأطاعه ، فذبحه كان عليهما جميعا الجزاء أبو الحسن إن على كل واحد منهما جزاء انتهى .

قال سند وما وجب على العبد فيما فعله من ذلك بأمر سيده ، فالجزاء على سيده في الهدي والإطعام إن شاء أخرج عنه ، أو أمره بذلك من ماله ، أو بصوم العبد عن نفسه انتهى .

( تنبيه ) : قال أبو عمران : ذكر في الكتاب المحرم يأمر عبده بقتل الصيد ، فيطيعه أن عليهما الجزاء ، ولم يذكر إذا أكره عبده ، والذي عندي أن السيد يؤدي عن عبده الجزاء ، وعليه هو أيضا عن نفسه الجزاء الشيخ انظر ما ذكره من التفريق بين الطوع والإكراه خلاف ما تقدم أن طوع الأمة كالإكراه انتهى . ومفهوم هذا الكلام أن بين الطوع والإكراه فرقا ، ولم يظهر لي وما قاله سند في كلامه المتقدم في صفة الإحرام فيما وجب على العبد من الجزاء ; لأنه أطاع سيده يجري أيضا في الإكراه إما أن يخرج من ماله ، أو يأمر العبد بالإخراج من ماله ، أو يأمره بالصوم عن نفسه إلا أن يكون مرادهم أن في الإكراه لا يصح أن يصوم العبد ، ويلزم سيده أن يخرج الجزاء من ماله ، أو من مال العبد ، وهذا عندي بعيد والله أعلم .

ص ( كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه )

ش : القول بوجوب الجزاء هو قول ابن القاسم ووافق على سقوطه إذا حفر بئرا للماء قيل وهي مناقضة لا يشك فيها ، وحكى بعضهم قولا بوجوب الجزاء في مسألة البئر ، وهو ضعيف قاله في التوضيح تبعا لابن عبد السلام ، والأظهر والأصح هو قول أشهب قال ابن عبد السلام وابن فرحون : تبعا له ، وهو الصحيح ، وانظر قوله والأظهر هل المستظهر له ابن رشد فإن عادته إنما يشير بهذه المادة له ، وانظر أبا الحسن الصغير ، فإنه أقام من هذه المسألة مسائل والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية