مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وكذا إن لم ينفذ على المختار ) ش يعني أنه إذا رمى الصيد في الحل ، ولم تنفذ الرمية مقاتله ، وتحامل حتى مات في الحرم فالذي اختاره اللخمي أنه لا جزاء عليه فيه وأنه يؤكل ومقابله قولان أحدهما : أنه لا جزاء فيه ، ولا يؤكل والثاني : أن فيه الجزاء ، ولا يؤكل وبالثاني صدر أبو إسحاق التونسي في آخر كتاب الحج الثالث : ورجحه وظاهر كلام البساطي إنكاره ، فتأمله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية