ص ( وكذا إن لم ينفذ على المختار ) ش يعني أنه إذا
رمى الصيد في الحل ، ولم تنفذ الرمية مقاتله ، وتحامل حتى مات في الحرم فالذي اختاره
اللخمي أنه لا جزاء عليه فيه وأنه يؤكل ومقابله قولان أحدهما : أنه لا جزاء فيه ، ولا يؤكل والثاني : أن فيه الجزاء ، ولا يؤكل وبالثاني صدر
أبو إسحاق التونسي في آخر كتاب الحج الثالث : ورجحه وظاهر كلام
البساطي إنكاره ، فتأمله والله أعلم .