مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو صيد له )

ش : يعني ما صيد للمحرم يريد وذبح له في حال إحرامه ، وأما لو صيد له ، وهو محرم ، ولم يذبح له حتى حل ، فذلك مكروه ولا جزاء فيه قاله في الطراز .

التالي السابق


الخدمات العلمية