مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : وسواء ذبح ليباع للمحرم ، أو ليهدى له قاله في الطراز أيضا .

ص ( كبيضه )

ش : يعني أن بيض الطير غير الإوز والدجاج إذا كسره المحرم ، فهو ميتة لا يأكله حلال ، ولا حرام قاله في المدونة قال سند : أما منع المحرم منه فبين ، وأما منع غير المحرم ، ففيه نظر ; لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة ، ولا يزيد فعل المحرم فيه حكم الغير على فعل المجوسي والمجوسي إذا شوى البيض ، أو كسره لا يحرم بذلك على المسلم بخلاف الصيد ، فإنه يفتقر إلى ذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها وهو بين ، فتأمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية