ص ( وذبحه بحرم ما صيد بحل ) ش الضمير في ذبحه عائد إلى الحل في قوله وجاز مصيد حل ، والمعنى أنه
يجوز للحلال أن يذبح في الحرم ما صاده هو ، أو غيره من المحلين في [ ص: 178 ] الحل ، ثم أدخلوه إلى الحرم ، وظاهر كلام
المصنف هنا أن ذلك جائز سواء كان الذابح مقيما في
الحرم ، أو كان عابر سبيل ، وقال
سند إذا صاد الحلال صيدا في الحل ، فأدخله
الحرم له صورتان : الأولى : أن يكون
الحرم موضع قراره ، أو باعه ممن هو مستقر فيه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له ذبحه والثانية : أن يدخل به
الحرم عابر سبيل ، فلا يذبحه فيه ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول ، والاستفصال أظهر ; لأن الرخصة إنما كانت لموضع الضرورة ، فتختصر بقدر الضرورة قال
ابن القاسم في العتبية : ويرسله وإن أكله قبل خروجه من
الحرم قبل أن يرسله ، فعليه جزاؤه ، وقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه خالفه فيه إذا أكله بعد خروجه من
الحرم انتهى .
، ونقل في التوضيح كلام
سند وقبله ، وجعله تقييدا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ويجوز أن يذبح الحلال في
الحرم الحمام والصيد يدخله من الحل ، ولم يكره الإعطاء قال
المصنف في شرحه : لأنهم لو منعوا ذلك لشق عليهم لطول أمرهم ، ولهذا قال
سند : وأما العابر بالصيد
الحرم ، وهو عابر سبيل ، فلا يذبحه فيه لعدم الضرورة إلى آخر كلام
سند المتقدم ، ولم يذكر خلافه ، وكذلك
ابن فرحون وجعل
اللخمي ما في العتبية مخالفا لما في المدونة ، ولكنه رجح ما في العتبية ، ثم زاد ، فقال في آخر كلامه والجاري على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن شأن أهل
مكة يطول أن يمنع الطارئ الذي مقامه أيام الحج ، ثم ينصرف ويباح للمكي وقال
ابن عرفة : بعد أن ذكر كلام المدونة أخذ من مفهوم طول أمرهم منعه لمن دخل غير مكي ، ولم يعزه
للخمي ولا لغيره