مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وذبحه بحرم ما صيد بحل ) ش الضمير في ذبحه عائد إلى الحل في قوله وجاز مصيد حل ، والمعنى أنه يجوز للحلال أن يذبح في الحرم ما صاده هو ، أو غيره من المحلين في [ ص: 178 ] الحل ، ثم أدخلوه إلى الحرم ، وظاهر كلام المصنف هنا أن ذلك جائز سواء كان الذابح مقيما في الحرم ، أو كان عابر سبيل ، وقال سند إذا صاد الحلال صيدا في الحل ، فأدخله الحرم له صورتان : الأولى : أن يكون الحرم موضع قراره ، أو باعه ممن هو مستقر فيه ، فقال مالك : له ذبحه والثانية : أن يدخل به الحرم عابر سبيل ، فلا يذبحه فيه ، وأطلق الشافعي القول ، والاستفصال أظهر ; لأن الرخصة إنما كانت لموضع الضرورة ، فتختصر بقدر الضرورة قال ابن القاسم في العتبية : ويرسله وإن أكله قبل خروجه من الحرم قبل أن يرسله ، فعليه جزاؤه ، وقال عن أشهب أنه خالفه فيه إذا أكله بعد خروجه من الحرم انتهى .

، ونقل في التوضيح كلام سند وقبله ، وجعله تقييدا لقول ابن الحاجب ، ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام والصيد يدخله من الحل ، ولم يكره الإعطاء قال المصنف في شرحه : لأنهم لو منعوا ذلك لشق عليهم لطول أمرهم ، ولهذا قال سند : وأما العابر بالصيد الحرم ، وهو عابر سبيل ، فلا يذبحه فيه لعدم الضرورة إلى آخر كلام سند المتقدم ، ولم يذكر خلافه ، وكذلك ابن فرحون وجعل اللخمي ما في العتبية مخالفا لما في المدونة ، ولكنه رجح ما في العتبية ، ثم زاد ، فقال في آخر كلامه والجاري على قول مالك أن شأن أهل مكة يطول أن يمنع الطارئ الذي مقامه أيام الحج ، ثم ينصرف ويباح للمكي وقال ابن عرفة : بعد أن ذكر كلام المدونة أخذ من مفهوم طول أمرهم منعه لمن دخل غير مكي ، ولم يعزه للخمي ولا لغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية