( تنبيهان الأول ) : نقل
ابن جماعة في الباب التاسع عن
أبي الحسن الصغير أنه إذا
صاد الحمام في الحل ، ثم أدخله الحرم لا يجوز ذبحه لأهل
مكة ، وما ذكره هو المذهب كما علمته ، وفي كلام
أبي الحسن ما يقتضي أن هذا الكلام ليس له فائدة ، فإنه قال إثره : وما قاله هذا الشيخ ليس بصحيح بل له ذبحه وأكله في
الحرم ; لأن شأن أهل
مكة يطول كما نص عليه في آخر الحج الثالث انتهى . والله أعلم .