( الثاني ) : قال الشارح : في شرح كلام
المصنف أي
يجوز للمحرم أن يذبح في الحرم ما صيد في الحل وقاله في المدونة هكذا قال في الوسط ونحوه في الصغير وقال في الكبير : يعني أنه يجوز للمحرم والحلال أن يذبح في
الحرم ما صيد في الحل انتهى .
(
قلت ) : ولا شك أن ذكر المحرم سبق قلم منه رحمه الله إذ من المعلوم أن المحرم لا يجوز له ذبح الصيد مطلقا لا في الحل ، ولا في
الحرم سواء صاده هو ، أو غيره ، وسواء صيد في الحل ، أو في
الحرم والله أعلم .