مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفي الجنين والبيض عشر دية الأم )

ش : يعني أن من ضرب الأنثى من الصيد فألقت جنينا ميتا وسلمت [ ص: 183 ] هي أو كسر بيضة طائر فإنه يجب في الجنين والبيضة عشر دية أمه أي عشر قيمتها من الطعام ، أو عدل ذلك من الصيام ، وكذلك يجب في بيض حمام مكة والحرم عشر دية أمه ، وهي الشاة قال في المدونة : وإن أصاب محرم بيضة من حمام مكة ، أو حلال في الحرم فعليه عشر دية أمه ، وفي أمه شاة قال سند : قوله عشر دية أمه لم يرد عشر شاة على الإشاعة ; لأن عشر الهدي لا يجب وأنما يجب عشر قيمة الأم على الوسط من أقل ما يجزئ يقوم ذلك بطعام ، وإن قومه بدراهم ، ثم اشترى بها طعاما جاز ، فيطعم ذلك ، أو يصوم مكان كل مد يوما ، وذلك بحكومة عدلين ; لأنه من باب الصيد انتهى مختصرا .

وقال ابن عرفة القابسي : في بيض حمام مكة عشر قيمة شاة طعاما يقوم الشاة بدراهم ، ويشتري بعشرها طعاما ، ثم قال أبو عمر : لو كسر عشر بيضات ، ففي كل بيضة واجبها لا شاة عن جملتها ; لأن الهدي لا يتبعض كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة ولا تجمع فيها انتهى ، وهو ظاهر .

( تنبيه ) : أنما يجب في الجنين العشر إذا انفصل عن أمه ميتا أما لو ماتت قبل وضعها ، ففيها فقط الجزاء قاله في الطراز .

ص ( وندب إبل فبقر )

ش : كان ينبغي أن يقول فضأن كما قاله في الرسالة وغيرها والله أعلم .

ص ( بنقص بحج إن تقدم على الوقوف )

ش : الظاهر أنه من باب التنازع يطلبه صيام وصام كما ذكره ابن غازي أولا فانظره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية