( فرع ) :
وإن وجب عليه هديان صام لكل هدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع نقله في الطراز عن الموازية قال في الطراز : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الموازية في القارن لا يجوز له أن يؤخر رجاء أن يجد هديا بعد أيام التشريق ، وأحب إلي أن يؤخر إلى عشر ذي الحجة ، أو بعده انتهى .
ص ( وسبعة إذا رجع من
منى )
ش : فإن صام منها
بمنى شيئا ، فقال
سند : الظاهر من المذهب أنه لا يجزئه ، وأن الرجوع شرط ولا يجزئه أن يصوم حتى يرجع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : إذا فرغ من أفعال حجه صام السبعة وجنح إليه بعض أصحابنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة إذا رجع إلى أهله يصوم السبع لا قبل ذلك ، فقال بعض أصحابه : فإن صامها قبل ذلك
بمكة ، أو في طريقه لم يجزه وزعموا أنه لا يقال للحاج رجع إلا إذا رجع إلى وطنه وحكى بعض أصحابه عنه قولا آخر أنه يصومها إذا خرج من
مكة سائرا ودليلنا قوله وسبعة إذا رجعتم ومن خرج من
منى إلى
مكة ، أو إلى وطنه فقد رجع من
منى والشرط إنما هو رجوع فقط ، وهذا رجوع والحكم المعلق على مطلق الاسم ينطلق على ما يقع عليه الاسم ، وما أطلق في نص القرآن لا يقيد من غير دليل ، ثم قال : فرع وإذا قلنا يجزئه صومه إذا رجع من
منى فالمستحب له أن يؤخر إلى أهله ; لأنه لا يختلف في جوازه قبل ذلك فيفعله على الوجه المجمع عليه أحسن ، فإذا رجع إلى أهله استحب له التعجيل فإن استوطن
مكة صام بها قولا واحدا انتهى مختصرا . ويصلها بالثلاثة إن شاء قاله في المدونة ولا يطلب منه حينئذ تفريق