مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : فلو صام ثلاثة ، ثم مات قبل صوم السبعة قال مالك في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج : أرى أن يهدى عنه سواء مات ببلده ، أو بمكة قال ابن رشد لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء ، وإنما قال مالك : أرى أن يهدى عنه استحبابا من أجل أنه لا يصوم أحد عن أحد انتهى .

ص ( ولم تجز إن قدمت على وقوفه )

ش : فلو صام العشرة [ ص: 184 ] قبل الوقوف فالظاهر أنه يجتزئ منها بثلاثة كما يفهم ذلك من التوضيح .

ص ( ووقوفه به المواقف )

ش : الاستحباب راجع لإيقافه جميع المواقف ، وليس المراد أن إيقافه في كل موقف مستحب ; لأن إيقافه بعرفة شرط في ذبحه بمنى كما سيأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية