ص ( والنحر
بمنى إن كان في حج )
ش : يعني أن
النحر يستحب أن يكون في منى بشروط ثلاثة الأول : أن يكون الهدي ساقه في حج سواء كان وجب في حج ، أو عمرة قال
اللخمي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن كان عليه جزاء صيد في عمرة ، أو شيء نقصه من عمرته فأوقفه
بعرفة ، ثم نحره
بمنى أجزأه واحترز بذلك مما ساقه في العمرة ، فإن المستحب أن ينحره
بمكة وما ذكرته من كون النحر
بمنى مع الشروط مستحبا هو الذي يأتي على مذهب
ابن القاسم في المدونة فإنه قال : ومن أوقف هدي جزاء صيد ، أو متعة ، أو غيره
بعرفة ، ثم قدم به
مكة فنحره بها جاهلا ، أو ترك
منى متعمدا أجزأه قال
ابن يونس : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يجزئه قال
أبو الحسن : وظاهر نقل
ابن يونس سواء كان ذلك في أيام
منى ، أو بعدها خلاف نقل
اللخمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن عدم الإجزاء فيما ذبح
بمكة في أيام
منى ، وأما ما ذبح
بمكة بعد أيام
منى فيجزئ ، ثم قال
أبو الحسن : فنحر ما وقف به
بعرفة بمنى شرط كمال عند
ابن القاسم وشرط صحة عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وصرح
المصنف في مناسكه بأن المشهور الإجزاء ، وحكى
ابن عرفة في ذلك ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يذبح في أيام
منى ، أو بعدها ، وجعل صاحب الطراز المذهب عدم الأجزاء ، وليس بظاهر والمعتمد ما تقدم .