مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : قال سند إذا سيق الهدي في إحرام لم ينحر وإن بلغ مكة حتى يحل من الإحرام كان في حج ، أو عمرة ، وإن ساقه في غير إحرام نحره إذا دخل مكة ، وإن ساقه ليذبحه في الحج ودخل مكة معتمرا أخره حتى يقف به بعرفة وينحره بمنى فإن عطب بمكة نحره وأجزاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية