ص ( ووقف به هو ، أو نائبه كهو ) ش أي
الشرط الثاني : أن يكون وقف به صاحبه بعرفة ، أو وقف به نائبه وقوله كهو أي كوقوفه هو بأن يقف به في جزء من الليل قال في التوضيح : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون : وأما اشتراط كون الوقوف بالهدي ليلا ، فلا أعلم في ذلك خلافا ; لأن كل من اشترط الوقوف
بعرفة جعل حكمه حكم ربه فيما يجزي من الوقوف انتهى .
والمراد بالنائب كما قال
ابن غازي من ناب عن المهدي إما بإذنه كرسوله ، وأما بغير إذنه كمن وجد هديا مقلدا فوقف به عن ربه والله أعلم .