مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فائدة ) : قال القاضي عياض في التنبيهات في آخر كتاب الصلاة : الثاني وأيام التشريق هي يوم النحر وثلاثة بعده سميت بذلك لصلاة التشريق ، وهي صلاة العيد لكونها عند شروق الشمس ، وسميت سائر الأيام باسم أولها كما قيل أيام العيد ، وقد روي عنه عليه السلام أنه قال { من ذبح قبل التشريق أعاد } ، وقيل ; لأنهم كانوا لا يذبحون فيها إلا بعد شروق الشمس ، وهو قول ابن القاسم أن الضحية لا تذبح في اليوم الأول ، ولا في الثاني حتى تحل الصلاة وخالفه أصبغ في غير اليوم الأول وقيل سميت بذلك ; لأن الناس يشرقون فيها لحوم ضحاياهم أي ينشرونها لئلا تتغير ، وقيل ; لأن الناس يبرزون فيها إلى المشرق ، وهو المكان الذي يقيم فيه الناس بمنى تلك الأيام وكذا يأتي لأصحابنا وغيرهم أنها الأربعة أيام ، وقال مالك في الموطإ ، وغيره : أيام التشريق هي الأيام المعدودات ، وهي الثلاثة التي بعد النحر ، وهو الأكثر ومثله لابن عباس ، وذكر البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق انتهى .

وتقدم عند قول المصنف كان يقال للإفاضة طواف الزيارة عن ابن أبي زيد أن مالكا كره أن يقال أيام التشريق ، وقد قال الله عز وجل { واذكروا الله في أيام معدودات }

التالي السابق


الخدمات العلمية