ص ( وإلا
فمكة )
ش : أي وإن اختل شرط مما ذكر تعين الذبح
بمكة قال في المدونة وإن
فاته أن يقف به بعرفة فساقه إلى منى فلا ينحره بها ولكن
بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية إن كان قد أدخله من الحل ، فإن هلك هذا الهدي في سيره به إلى
مكة ، لم يجزه ; لأنه لم يبلغ محله انتهى .
وقال
سند في باب حكم الهدي : مسألة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل هدي فاته الوقوف به
بعرفة فمحله
مكة ليس له محل دون ذلك ليس
منى محلا له وقال : إذا ساقه من
منى إلى
مكة فعطب قبل أن يصلها لا يجزئه ، وهذا لم يبلغ محله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجملته أن الهدي ما وقف به
بعرفة نحر
بمنى أيام النحر ، فإن
فاتت أيام النحر ، أو فاته الوقوف بعرفة فمنحره
مكة هذا الذي ينبغي فعله ويختلف في وجوبه أما ما فاته الوقوف فمحله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مكة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية : كل ما نحره
بمنى مما لم يوقفه
بعرفة لا يجزئه ، والله أعلم .