ص ( وأجزأ إن خرج لحل )
ش : يعني أنه
إذا اشترى هديا من الحرم ، فإنه لا بد أن يخرجه إلى الحل ، وهذا هو المعروف في المذهب ، وقال صاحب الطراز : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الهدي إن اشتراه في
الحرم ، وذبحه فيه أجزاه انتهى . ونقله
أبو الحسن .