( الثاني : ) قال
البرزلي رأيت
لابن أبي دلف القروي في تعليقه فيما إذا
شوط الرأس بدمه ثلاثة أقوال لمتأخري القرويين : فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد لا يؤثر فيه ذلك ; لأن الدم إذا خرج استحال رجوعه عادة بخلاف غيره من النجاسات فإنه يقبلها . وعن غيره أنه لا يقبل التطهير بخلاف نجاسة الماء ; لأنها كما دخلت تخرج بخلاف الدم لا يدرى هل يخرج أم لا ؟ والأصل النجاسة كما تقدم .
والثالث أنه يقبل التطهير كسائر النجاسات وذكر
ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة عن شيخه
البرزلي أنه كان يحكي عن الشيخ
أبي القاسم الغبريني أنه كان يفتي بالقول الثاني ، والله أعلم .
(
قلت ) وكأنهما لم يقفا على كلامه في النوادر
[ ص: 116 ] في آخر كتاب الذبائح ونصه : ولو شوط الرأس ولم يغسل المذبح ثم غسل بعد التشويط فلا بأس بذلك ولو لم يغسل بعد التشويط ، وقد تناهى فيه النار بالتشويط حتى إذا ذهب الدم الذي كان في ظاهر المذبح فلا بأس بأكل جميع الرأس ، وإن شك في ذهاب جميعه بالتشويط فليجتنب أكل ما في المذبح من اللحم ويؤكل باقيه انتهى .