مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن أردف لخوف فوات ، أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه )

ش : قوله لخوف فوات أي بغير حيض ، وقوله أي لحيض إن خافت الفوات لأجل التأخير حتى تطهر منه ، وليس هذا بشرط ، فقد نقل في الطراز عن الموازية أنه إذا أحرم بعمرة ، وساق فيها هديا ، ثم بدا له فأردف الحج عليها أن الهدي يجزئه لقرانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية