ص ( وإن
أردف لخوف فوات ، أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه )
ش : قوله لخوف فوات أي بغير حيض ، وقوله أي لحيض إن خافت الفوات لأجل التأخير حتى تطهر منه ، وليس هذا بشرط ، فقد نقل في الطراز عن الموازية أنه إذا أحرم بعمرة ، وساق فيها هديا ، ثم بدا له فأردف الحج عليها أن الهدي يجزئه لقرانه .