ص ( كأن
ساقه فيها ، ثم حج من عامه وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع )
ش : ذكر في المدونة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قولين بالإجزاء وعدمه وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق المدونة على أن الخلاف إنما هو إذا ساقه للمتعة ، وقال صاحب الطراز وغيره : الخلاف في الصورتين قال : وهذه كمسألة القران السابقة ، والقياس أن لا يجزئه ، والاستحسان الإجزاء ، ولا إشكال أنه يستحب له أن لا يجتزئ به ، ونقل في الطراز عن الموازية أنه يكره له الاجتزاء .
ص ( والمندوب
بمكة المروة )
ش : تصوره ظاهر .