مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كأن ساقه فيها ، ثم حج من عامه وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع )

ش : ذكر في المدونة عن مالك قولين بالإجزاء وعدمه وتأول عبد الحق المدونة على أن الخلاف إنما هو إذا ساقه للمتعة ، وقال صاحب الطراز وغيره : الخلاف في الصورتين قال : وهذه كمسألة القران السابقة ، والقياس أن لا يجزئه ، والاستحسان الإجزاء ، ولا إشكال أنه يستحب له أن لا يجتزئ به ، ونقل في الطراز عن الموازية أنه يكره له الاجتزاء .

ص ( والمندوب بمكة المروة )

ش : تصوره ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية