ص ( وكره نحر غيره كالأضحية )
ش : قال في المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للرجل أن
ينحر هديه غيره كراهة شديدة ، وكان يقول لا ينحر هديه إلا هو بنفسه وكذا إذا استناب مسلما ، فإن استناب غير مسلم لم يجزه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للرجل أن ينحر هديه ، أو يذبح أضحيته وإن نحر له غيره ، أو ذبح أجزأه إلا أن يكون غير مسلم ، فلا يجزئه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يجزئه إذا كان ذميا قال في الطراز : لأن ذلك قربة لا تصح من الذمي ، فلا يستناب فيها قال : وموضع المنع أن يلي الذمي الذبح ، فأما السلخ وتقطيع اللحم ، فلا بأس به عند الجميع .