قال في المدونة : ومن
قلد بدنة ، أو أهدى هديا تطوعا ، ثم مات قبل أن تبلغ محلها ، فلا ترجع ميراثا ; لأنه قد أوجبها على نفسه انتهى .
قال
أبو الحسن : زاد
اللخمي فإن فلس لم يكن لغرمائه عليه سبيل يريد إذا كان الهدي بعد التقليد والإشعار ، ولو كان دينا تقدم رد ما لم ينحره انتهى . وعلم من كلام المدونة أنه لو بلغ الهدي محله ، أو كان واجبا لتعين نحره من باب أولى ، وقال في الطراز : في باب الهدي إذا قلد الهدي تعين بالتقليد والإشعار ، أو بسوقه ، أو بنذره وإن تأخر ذبحه ، ولو مات المحرم لم يكن للورثة تعيين الهدي وإبداله انتهى .
وقال أيضا في شرح مسألة المدونة المتقدم ، وهذا بين ; لأن الهدي يتعلق بالتقليد والإشعار أي بسوقه ، أو بنذره ، وإن تأخر ذبحه كما تعين محل العتق في الأمة باستيلادها أو كتابتها ، فلما تعين الهدي خرج عن ملك ربه إلى جهة القربة حتى لا يملك بيعه ، ولا ذبحه ولا صرفه إلى غير جهة القربة ، وإذا زال ملكه عنه بطل إرثه عنه ، وإنما هو تحت يده حتى يبلغ محله ، ووجب ذلك عليه بالتزامه إياه ، ودليل خروجه عن ملكه أنه لو استحدث دينا لم يملك الغرماء بيعه ، فإذا لم يبع في دينه ، ولم يتصرف فيه تصرف المالك ، فقد زال عن حكم ملكه لا محالة ، وما زال عن ملكه في حياته استحال أن يملك عنه بعد وفاته انتهى كلامه ، والله أعلم .