ص ( والمعتبر حين وجوبه وتقليده ) ش لما ذكر أنه يعتبر في الهدي ما يعتبر في الأضحية من السن والسلامة من العيب نبه على أن
الوقت المعتبر فيه ذلك هو وقت وجوبه وتقليده وعبارته نحو عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قال في التوضيح : والمراد بالوجوب في قوله : وقت الوجوب ليس هو أحد الأحكام الخمسة بل تعيينه وتمييزه من غيره من الأنعام ليكون هديا ، والمراد بالتقليد هنا أعم منه في الفصل الذي يأتي ; لأن المراد به هنا إنما هو تهيئة الهدي ، وإخراجه سائرا إلى
مكة ألا ترى أن الغنم يعمها هذا الحكم ، وهي لا تقلد وعلى هذا ، فالمراد بالوجوب والتقليد متقارب ويبين ذلك ما وقع في بعض نسخ
ابن الحاجب ويعتبر حين الوجوب ، وهو حين التقليد هكذا قال
ابن عبد السلام ، ووقع
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب أن من ساق شيئا من الغنم إلى
مكة لم يكن بسوقه هديا وإن نواه حتى يوجب في نفسه
ابن محرز وهو يشبه ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل إن الأضحية تجب بقول ، أو فعل انتهى .
وقال
سند في شرح مسألة المدونة المذكورة فوق هذا الهدي : يتعين بالتقليد ، أو الإشعار ، أو بسوقه ، أو بنذره وإن تأخر ذبحه وإذا تعين الهدي خرج عن ملك ربه وإذا خرج عن ملكه بطل إرثه عنه انتهى والله أعلم .