ص ( وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء )
ش : يعني أن
صاحب هدي التطوع إذا عطب قبل محله مأمور بأن يخلي بينه وبين الناس ولا يأمر أحدا بأخذ شيء منه فإن أمر أحدا بأخذ شيء منه فإنه يضمن بدل الهدي كما يضمن إذا أكل منه ، أو من هدي منع من الأكل منه ، ولا يصح أن يريد أنه يضمن إذا أمر بأخذ شيء من الهدي الممنوع من الأكل منه كما قال
البساطي فإن الفدية والجزاء ونذر المساكين إذا بلغت المحل لا يأكل منه وله تفرقتها على المساكين ، ويأمرهم بالأخذ منها ، وقوله في غير الرسول يعني به أن الرسول وإن كان مساويا لصاحب هدي التطوع في كونه لا يأكل منه ، ولا يأمر أحدا لكنه إن فعل ذلك ، فلا ضمان عليه قال في التوضيح : لأنه أجنبي ، وقال
ابن عبد السلام : في سقوط الضمان عنه نظر ، يريد ، ولا ضمان على صاحب الهدي أيضا إذا لم يكن
[ ص: 192 ] أمر لرسول بذلك ، وفي فهم هذا المعنى من كلام
المصنف نظر قال
البساطي : والظاهر أن في زائدة انتهى .
(
قلت ) وعلى جعلها زائدة ففي الكلام إجمال ، ولو قال : وضمن ربها فقط بأمر شيء إلخ لكان أبين ، والله أعلم ، ولفظ المدونة ومن عطب هديه التطوع قبل محله ألقى قلائدها في دمها إذا نحرها ، ورمى عندها جلالها وخطامها ، وخلى بين الناس وبينها ، ولا يأمر من يأكل منها فقيرا ولا غنيا ، فإن أكل ، أو أمر بأخذ شيء من لحمها فعليه البدل وسبيل الجلال والخطام سبيل لحمها ، وإن بعثت مع رجل ، فعطبت فسبيل الرسول سبيل صاحبها ، ولا يأكل منها الرسول ، فإن أكل لم يضمن ، ولا يأمر ربها الرسول إن عطبت أن يأكل منها ، فإن فعل ضمن ، وإن أمره ربها إذا عطبت أن يخلي بين الناس وبينها ، فعطبت وتصدق بها الرسول لم يضمن وأجزأت صاحبها كمن عطب هديه التطوع ، فخلى بينه ، وبين الناس فأتى أجنبي فقسمه بين الناس فلا شيء عليه ، ولا على ربه انتهى .
( تنبيهات الأول ) : ظاهر قوله في المدونة وخلى بين الناس وبينها أنه يجوز للغني والفقير تناول ذلك وصرح صاحب الطراز في شرح مسألة من بعث معه بهدي تطوع وأمره ربه إذا عطب أن يخلي بين الناس وبينه ، فلما عطب تصدق به الرسول أنه إذا عطب الهدي ونحره سائقه استحقه المساكين ، وأنه إن فرقه على غير المساكين ضمن ذلك اللحم الذي فرقه على غير المساكين للمساكين ، وصرح
ابن عبد السلام بأن إباحته لا تختص بالفقير بل هو مباح لكل من كان مباحا له يوم يبلغ محله إلا سائقه ، ونقله في التوضيح والله أعلم .