مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الرابع ) إذا بل في ماء نجس حب أو فول ونحو ذلك وتشرب بالنجاسة فلا يطهر كما نقله البرزلي عن أبي محمد - رحمه الله تعالى - في مسألة الفأر تقع في مطمر وقاله مالك - رحمه الله تعالى - في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة في القمح يبل من بئر وقعت فيها فأرة أنه لا يؤكل وقال ابن رشد إن كان فهم أن الماء تغير لونه ، أو طعمه أو ريحه فلا إشكال في أنه كالميتة لا يحل منه إلا ما يحل من الميتة وذكر البرزلي - رحمه الله تعالى - عن الشافعية في ذلك وجهين ثم صار بعد ذلك يقول : " وقد تقدم الخلاف في ذلك " يشير إلى الخلاف المذكور عن الشافعية ، وأما المالكية فلم ينقل عنهم خلافا في ذلك ولم أره تعالى عن غيره والله - تعالى - أعلم .

وقال الوانوغي قال النووي عن البغوي وغيره لو أكلت دابة حبا وألقته صحيحا فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع لنبت فهو طاهر العين فيجب غسله ، وإن كان لا ينبت فهو نجس العين قال المشذالي ولا إشكال على المذهب في نجاسته إن كانت محرمة الأكل مطلقا ولو كان صحيحا انتهى .

وأما إذا بل الحب ونحوه ولم يتشرب بالنجاسة فالظاهر أنه يطهر بغسله وقد قال المشذالي سألت ابن عرفة عمن جعل دباء ، أو بقلا في ماء ثم وجد في الماء فأرة قال يغسله ويأكله انتهى . ومراده إذا أخرجه بسرعة فإنه ذكره عند قوله في المدونة : وإن وقع في الماء جلد ، أو ثوب فأخرج مكانه وقال الشيخ أبو محمد - رحمه الله تعالى - في المسألة المذكورة : إن القمح إذا أصاب ظاهره الدم فإنه يغسل ويؤكل وليس هو كالقمح إذا تشرب بالماء النجس ، والله - تعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية