( الرابع ) إذا
بل في ماء نجس حب أو فول ونحو ذلك وتشرب بالنجاسة فلا يطهر كما نقله
البرزلي عن
أبي محمد - رحمه الله تعالى - في مسألة الفأر تقع في مطمر وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله تعالى - في رسم سلف من سماع
ابن القاسم من كتاب الطهارة في القمح يبل من بئر وقعت فيها فأرة أنه لا يؤكل وقال
ابن رشد إن كان فهم أن الماء تغير لونه ، أو طعمه أو ريحه فلا إشكال في أنه كالميتة لا يحل منه إلا ما يحل من الميتة وذكر
البرزلي - رحمه الله تعالى - عن الشافعية في ذلك وجهين ثم صار بعد ذلك يقول : " وقد تقدم الخلاف في ذلك " يشير إلى الخلاف المذكور عن الشافعية ، وأما المالكية فلم ينقل عنهم خلافا في ذلك ولم أره تعالى عن غيره والله - تعالى - أعلم .
وقال
الوانوغي قال
النووي عن
البغوي وغيره لو
أكلت دابة حبا وألقته صحيحا فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع لنبت فهو طاهر العين فيجب غسله ، وإن كان لا ينبت فهو نجس العين قال
المشذالي ولا إشكال على المذهب في نجاسته إن كانت محرمة الأكل مطلقا ولو كان صحيحا انتهى .
وأما إذا بل الحب ونحوه ولم يتشرب بالنجاسة فالظاهر أنه يطهر بغسله وقد قال
المشذالي سألت
ابن عرفة عمن جعل دباء ، أو بقلا في ماء ثم وجد في الماء فأرة قال يغسله ويأكله انتهى . ومراده إذا أخرجه بسرعة فإنه ذكره عند قوله في المدونة : وإن وقع في الماء جلد ، أو ثوب فأخرج مكانه وقال الشيخ
أبو محمد - رحمه الله تعالى - في المسألة المذكورة : إن القمح إذا أصاب ظاهره الدم فإنه يغسل ويؤكل وليس هو كالقمح إذا تشرب بالماء النجس ، والله - تعالى - أعلم .