ص ( وندب عدم ركوبها بلا عذر )
ش : قال
سند : وهو مقيد بشرط سلامتها ، فإن تلفت بركوبه ضمنها قال : ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعا ، وإنما يفعل من ذلك ما دعت الحاجة إليه وقال
ابن عبد السلام :
ركوب الهدي لضرورة جائز ولغير ضرورة المشهور كراهته ، والقول الثاني جوازه ما لم يكن ركوبا فادحا انتهى . والله أعلم .
ص ( فلا يلزم النزول بعد الراحة )
ش : قال
سند : على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا يركبها إلا من
[ ص: 195 ] ضرورة ينبغي إذا استغنى عن ركوبها أن يريحها انتهى .
وقال في الإرشاد : ولا يركب عليها ، ولا يحمل إلا من ضرورة ، فإذا زالت بادر للنزول والحط قال الشيخ
زروق : لأن ما أبيح للضرورة قيد بقدرها والمشهور ليس عليه النزول بعد راحته ، ولا له الرجوع إلا لعذر انتهى .