ص ( وأجزأ إن
ذبح غيره عنه مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط )
ش : قوله عنه يحتمل أن يتعلق بذبح ، وهو المتبادر إلا أنه لا يلائم قوله بعده ، ولو نوى عن نفسه ، وكان الأولى إذا قصد ذلك أن يقول كان نوى عن نفسه ، ويحتمل أن يتعلق بقوله أجزأ لكنه بعيد من جهة اللفظ ، وقوله إن غلط يعني به : أن الغير إذا نوى الهدي عن نفسه ، فإنه إنما يجزئ عن صاحبه إذا كان ذلك غلطا ، وأما إن نوى عن نفسه تعديا ، فلا يجزئ قال في التوضيح : وسواء وكله صاحبه على ذبحه ، أو لم يوكله وقاله
ابن عرفة أيضا ، وهذا هو المشهور ، وهو مذهب المدونة قاله في
الرفقاء يغلطون فيذبح هذا هدي هذا ، ويذبح الآخر هدي الآخر أنه يجزئ ، وإذا لم يجز صاحبه فالمشهور أنه لا يجزئ الذابح وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجزي الذابح ، وعليه قيمتها انتهى .
( فرع ) : قال في الطراز : وإذا قلنا لا يجزئ الأول فله أخذ القيمة من الثاني