ص ( فصل وإن
منعه عدو أو فتنة )
ش : قال
ابن عبد السلام : وحصر العدو معلوم والفتن ما قد يجري بين المسلمين كفتنة
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج ( فرع ) : قال
التادلي : قال في تهذيب الطالب : والريح إذا تعذر على أصحاب السفن ليس يكون تعذره كحصر العدو ، وهو مثل المرض ; لأنهم يقدرون على الخروج إلى البر فيمضوا لحجهم انتهى .
ص ( أو
حبس لا بحق )
ش : حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في حبس السلطان ثلاثة أقوال : الأول أنه كالمرض ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية والثاني أنه كالعدو ، ونقله
ابن بشير وثالثها : إن كان الحبس بحق فكالمرض ، وإن كان بباطل فكالعدو ، وقال في التوضيح : وهذا القول ذكره البيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولم يجعله خلافا للأول بل ساقه على أنه وفاق ، وهو اختيار
ابن يونس انتهى .
وعلى هذا اعتمد
المصنف هنا فجعل الحبس لا بحق كحبس العدو ، ثم ذكر بعد ذلك الحبس بحق ، وجعله كالمرض
( تنبيه ) : قال
ابن عبد السلام : وظاهر كلام
ابن رشد أن الظلم الموجب لتحلل المحبوس وإلحاقه بالعدو ، وهو أن يكون ظلما وعداء في ظاهر الحال ، ولا يحتاج أن يكون ظلما في نفس الأمر حتى أنه إن حبس بتهمة ظاهرة ، فهو كالمرض ، وإن كان يعلم من نفسه أنه بريء قال : وفيه عندي نظر ، وإنما كان ينبغي أن يحال المرء على ما يعلم من نفسه ; لأن الإحلال والإحرام
[ ص: 196 ] من الأحكام التي بين العبد وربه ، ولا مدخل فيها للولاة فإن علم من نفسه البراءة جاز له التحلل ، ولو كان سبب التهمة ظاهرا انتهى .
وقبله في التوضيح وجعل
ابن عرفة الخلاف فيمن حبس بتهمة وجعل قول
ابن رشد أن من حبس ظلما بغير تهمة ، ولا سبب ، فهو كالعدو خارجا عن ذلك ، وظاهر كلام صاحب الطراز أنه يعمل على ما يعلمه من نفسه ، فإنه قال : من حبس في حق من دين ، أو قصاص لم يجز له التحلل إذ لا عذر له في حبسه إذا كان يقدر على أدائه ، وإن كان لا يقدر على أدائه ، أو حبس عدوانا ، فحكمه حكم من أحاط العدو به من سائر الأقطار ، والظاهر أنه يتحلل لما عليه من الضرر انتهى .
فتأمله ، ونص كلامه في المدونة في الحج الثاني قال
ابن القاسم : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سنة خمس وستين ومائة ، فسئل عن قوم اتهموا بدم ، وهم محرمون فحبسوا في
المدينة فقال : لا يحلهم إلا
البيت ، ولا يزالون محرمين حتى يقتلوا ، أو يخلوا فيحلوا
بالبيت انتهى .
وذكر المسألة في آخر رسم حلف بطلاق امرأته من سماع
ابن القاسم من كتاب الحج ، ونصها : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء ، أو
بالجحفة اتهما بقتل رجل وجد قتيلا ، فأخذا فردا إلى
المدينة فحبسهما عامل
المدينة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يزالان محرمين حتى يطوفا
بالبيت ، ويسعيا وأراهما مثل المريض قال
ابن رشد : زاد في النوادر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو يثبت عليهما ما ادعي عليهما ، فيقتلان ، وهو تمام المسألة انتهى .
(
قلت ) : قد تقدم ذلك في نص المدونة ، ثم قال
ابن رشد : إنما رآهما كمن حصر بمرض ; لأنهما إذا حبسا بالحكم الذي ، أوجبه الله تعالى ، فكان كالمرض الذي هو من عند الله ، ولو حبسا ظلما وعداء لكان حكمهما حكم المحصر بعدو ، ويحلان موضعهما الذي حبسا فيه ، ويحلقان ، وينحران هديا إن كان معهما ، ولا قضاء عليهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى مختصرا .