( الثالث ) : إذا
أفسد المحرم حجه ، ثم حصر فهل له أن يتحلل وهل يلزمه القضاء ؟ لم أر فيه نصا ، وقال
ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير إن له أن يتحلل ، ويلزمه القضاء ، ودم للفساد ، ودم للحصر كذا قال الشافعية والحنفية والحنابلة قال : وهو مقتضى قول المالكية إلا أنه لا هدي عندهم على المحصر ، وما قاله ظاهر ، والله أعلم .