( الرابع ) : قول
المصنف بفعل عمرة ظاهره أن إحرامه الأول باق ، وأنه لم ينقلب عمرة ، وقال في الطراز في باب الإحصار : من
فاته الحج ، وأراد التحلل هل ينقلب إحرامه عمرة ويحل بها أو لا ؟ وإنما يأتي بطواف وسعي في حجه يكون ذلك من شرط تحلله إذ لا يكمل تحلل حتى يطوف ، ويسعى فيكون طوافه وسعيه لتحلله من حجه ، وهو باق على إحرام حجه هذا يختلف فيه ، فظاهر المذهب أنه ينقلب عمرة ، وينويها قال في العتبية : عن
ابن القاسم إذا أتى
عرفة بعد الفجر ، فليرجع إلى
مكة ، ويطوف ويسعى ويقصر وينوي بها عمرة وهل تنقلب عمرة من أصل الإحرام أو من وقت ينوي فعل عمرة يختلف فيه انتهى .
وقال بعده في باب الفوات : ويختلف فيه هل ينقلب إحرامه عمرة ، وينوي أنه في عمرة ؟ أو يطوف ويسعى على اعتقاد الحج
[ ص: 202 ] ويتحلل بذلك ؟ كل ذلك قد مر ذكره في باب المحصر ، وذكر الخلاف فيه انتهى .
وما ذكره عن
ابن القاسم هو في رسم استأذن من سماع
عيسى من كتاب الحج ، وقال
ابن رشد في شرحهما ، وهذا كما قال ، وهو مما لا اختلاف فيه وقال
ابن عرفة التونسي : معنى تحلله بعمرة أي بفعلها لا أنها حقيقة ، وإلا لزم قضاؤه عمرة لو وطئ في أثنائها
ابن عرفة هذا خلاف نصها ، ونص سماع
عيسى بن القاسم من فاته الوقوف طاف وسعى ، ونوى به العمرة ، وخلاف قول الأشياخ
ابن رشد وغيره انتهى ، ثم بحث معه في الإلزام الذي ذكره ، ثم قال : ويجاب بأن قضاء الحج يستلزم قضاءها ; لأنها لا تفعل بإحرامه .
ص ( وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ) ش قال
سند : لأن
من ساق هدي تطوع يستحب له أن ينحره بنفسه ، وأن يكون صحبته فإذا خاف عليه العطب كان بلوغه مع غيره أولى من عطبه قبل بلوغه ، ولو أرسله من غير خوف أو حبسه مع الخوف إلا أنه لم يصنع فيه شيئا حتى هلك لم يكن عليه فيه شيء ، وإنما الكلام فيما هو الأحسن انتهى .