ص ( وأخر دم الفوات للقضاء )
ش : يؤخذ من هذا أن
من فاته الحج ، فعليه الهدي والقضاء ، ولو كان الحج الفائت تطوعا ، وهو كذلك كما صرح به في النوادر
والجلاب وغيرهما قال في النوادر في أول ترجمة الفوات ومن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
فاته الحج لخطإ العدد أو بمرض أو بخفاء الهلال أو بشغل بأي وجه غير العدو فلا ، يحله إلا
البيت ، ويحج قابلا ، ويهدي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر : كان إحرامه بحج واجب أو تطوع انتهى .