مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( تحلل وقضاه )

ش : أي وجوبا ، ولا يجوز له البقاء قال في التوضيح : إذا اجتمع في الحج فوات وإفساد سواء كان الإفساد أولا أو ثانيا ، فلا يجوز له البقاء هنا على إحرامه ; لأن فيه تماديا على الفساد ، ويتحلل بعمل عمرة من الحل إن كان أحرم بالحج من مكة أو أردفه فيه ، وإن كان إحرامه من الحل لم يخرج إليه انتهى . وقال ابن عبد السلام : لم يجز له البقاء على إحرامه إلى قابل انتهى . فعلم أن قول المصنف تحلل على جهة الوجوب .

( تنبيه ) : فإن أخر إحرامه حتى دخلت أشهر الحج أو وطئ في أشهر الحج ، فهل يؤمر هنا بالتحلل وجوبا ؟ أو يأتي الخلاف المذكور ؟ الظاهر أنه يؤمر بالتحلل ليخلص من الفاسد ويقضيه في تلك السنة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية