ص ( وفي جواز القتال مطلقا تردد )
ش : يعني أنه اختلف المتأخرون في النقل عن المذهب في جواز
قتال الحاصر مطلقا سواء
[ ص: 204 ] كان مسلما أو كافرا ، فذكر
ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أن ذلك لا يجوز قال في التوضيح : قال
ابن عبد السلام : وسواء كان
بمكة أو بالحرم ، وذكر
سند nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر أن قتال الحاصر جائز قال في التوضيح : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون : والصواب جواز قتال الحاصر ( تنبيهات الأول ) : محل الخلاف ما إذا لم يبدءوا الحاصر بالقتال ، فإذا بدأ به جاز قال
ابن عرفة : قتال الحاصر البادئ به جهاد ، وإن كان مسلما وفي قتاله غير بادئه نقلا
سند nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب مع
ابن شاس عن المذهب ، والأول أصوب إن كان الحاصر بغير
مكة ، وإن كان بها ، فالأظهر نقل
ابن شاس لحديث إنما أحلت لي ساعة من النهار وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون : والصواب جواز قتال الحاصر ، وأظن أني رأيته لبعض أصحابنا نصا ، وقد قاتل
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ومن معه من الصحابة ، وقاتل أهل
المدينة عقبة يرد بأن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج وعقبة بدآ به وكانوا يطلبون النفس ونقله عن بعض أصحابنا لا أعرفه إلا قول
ابن العربي إن ثار بها أحد ، واعتدى على الله قوتل لقوله تعالى {
حتى يقاتلوكم فيه } انتهى .
(
قلت ) قوله : والأول أصوب إن كان الحاصر بغير
مكة يريد ، وهو في الحرم ، وأما لو كان بغير الحرم ، فلا يختلف في جواز قتاله ، واعتراضه على
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون غير ظاهر ; لأنه قد نقل عن
سند جوازه ، ونقل
المصنف في التوضيح جوازه عن صاحب الكافي وكلام
ابن العربي كاف في ذلك أيضا ، وأما حديث إنما أحلت لي ساعة من نهار ، فيجاب عنه وعما في معناه من الأحاديث الدالة على منع القتال بها بما ذكره
النووي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن معناه يحرم نصب القتال وقتالهم بما يعم كالمنجنيق إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك هكذا ذكر عنه في التوضيح ( الثاني ) : قال
سند بعد أن ذكر جواز القتال ما نصه : فإن كانت القوة والكثرة للمسلمين استحب لهم قتالهم ، وإن كانت الكثرة للكفار ، فلا يستحب للمسلمين فتح قتالهم إذ ربما أدى ذلك إلى وهن على المسلمين ، ثم قال : وإن كان الصادون مسلمين فهم في القتال كالكفار ; لأنهم ظلمة باغون قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والأولى أن يتحللوا ، ولا يقاتلوهم ، ولا يقتلوا الحجاج فيهم ، وإن كان الحجاج أقوى انتهى .
( الثالث ) : قال
سند : إذا
بذل الحاصر الكافر الطريق للمسلمين من غير جعل ، فإن وثقوا بعهودهم لم يتحللوا ، وإن خافوا جاز لهم التحلل ، وقال : في الحاصر المسلم إذا بذلوا التخلية من غير جعل ، فإن وثق بقولهم لزم المضي في الإحرام ، وإن لم يثقوا تثبتوا حتى ينظروا في ذلك .
( الرابع ) : قال
سند : إن رأوا أن يقاتلوا الصادين جاز لهم لبس الدروع والجواشن والجآذر ، وما يحتاجون إليه من ذلك ، وعليهم الفدية كما في لباس المحرم ما يحتاج إليه من حر أو برد انتهى