مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : وإذا أذن له سيده في الإحرام فأحرم ، وكان لا يستطيع المسير ، فهل يلزم سيده أن يكري له الظاهر أنه يلزمه ذلك ; لأنه هو الذي ورطه بإذنه كما قالوا إذا وطئ الزوجة أو الأمة مكرهة إنه يجب عليه إحجاجها قابلا ; لأنه ورطها في وجوب القضاء .

( تنبيه ) : قال سند : وحكم المدبر وأم الولد في جميع ما ذكرناه حكم القن ، وكذلك حكم المعتق بعضه وأما المكاتب ، فله أن يسافر فيما لا يضر بسيده ، وإن اعتكف بغير إذنه ، فيجري ذلك على اعتبار لحوق الضرورة انتهى .

( فرع ) : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال في التقريب على التهذيب : ولا يكون التحليل بإلباسه المخيط ، ولكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام ، وليس للعبد أن يمتنع من التحليل بل يجوز له ذلك ، فيتحلل بنية وبحلاق رأسه انتهى .

ص ( كفريضة قبل الميقات )

ش : يعني سواء كان ذلك الميقات زمانيا أو مكانيا ; لأنها مسقطة حقه قاله ابن عبد السلام

التالي السابق


الخدمات العلمية