ص ( وإلا فلا إن دخل )
ش : يشير إلى أن
العبد إذا أذن له سيده في الإحرام ، ثم بدا له ، فليس له منعه إن دخل في الإحرام ، وأما إذا بدا له أن يمنعه قبل أن يحرم فقال
اللخمي : له ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وليس بالبين وقال صاحب الطراز : ظاهر الكتاب أن ذلك حق وجب للعبد على السيد يقضي له به انتهى . واعتمد
المصنف على ما نقله
اللخمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( فرع )
: إذا قلنا يمنعه فرجع السيد ، ثم أحرم العبد ، ولم يعلم برجوعه هل يملك إحلاله قال
سند : يخرج على القولين بناء على أن الموكل إذا عزل الوكيل ، فتصرف الوكيل قبل علمه انتهى والله أعلم .