ص ( وللمشتري رده إن لم يعلم رده لا تحليله )
ش : يؤخذ منه جواز
بيع العبد المحرم ، وقد نص على جوازه في المدونة ، ونقله عنها
المصنف ، وغيره إلا أنه يجب على البائع أن يبين أنه محرم إن علم بإحرامه لجعلهم ذلك عيبا يجب به الرد ونص عليه
أبو محمد في مختصر المدونة فقال : وله بيع عبده وأمته ، وهما محرمان ، ويبين ذلك انتهى . فإذا جاز بيعه ، وبين المشتري أنه محرم أو أثبت أنه علم بذلك ، فليس له تحليله ، ولا رده كما يؤخذ من كلام
المصنف ولكن له رده على البائع ، فإذا رده على البائع فإن كان
[ ص: 207 ] باعه عالما بإحرامه ، فليس له تحليله ، وإن باعه ولم يعلم بإحرامه قال في التوضيح : تبعا
لابن عبد السلام إنه ينبغي أن يكون له تحليله كما قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده انتهى . وقد صرح به القاضي
سند في هذا الباب والله أعلم .
( تنبيه ) : ما ذكره
المصنف من أن للمشتري رده مقيد بما إذا لم يقرب الإحلال قاله في المدونة ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والله أعلم .
ص ( وإن
أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح )
ش : الأصح قال فيه
سند : هو الأظهر ومثل ذلك إذا أحرم بغير إذنه وأمضاه سيده ، فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء قاله
سند انتهى .
( فرع ) : قال
سند : فلو
أذن له ، ففاته الحج فقال في الموازية : عليه القضاء إذا أعتق وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ له أن يقضي قبل العتق كما لو أفسد ، والأول أبين انتهى .
ونقل كلام الموازية في التوضيح والمناسك واقتصر عليه .
( فرع ) : قال
سند إثر مسألة ما إذا أذن له . ففات فإن أراد لما فاته أن يعتمر ليحل ، وأراد سيده منعه وإحلاله مكانه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : في الموازية إن كان قريبا ، فلا يمنعه ، وإن كان بعيدا فله أن يمنعه ، فإما أن يبقيه إلى قابل على إحرامه وإما أن يأذن له في فسخه في عمرة انتهى . ونقله
ابن عبد السلام مع الفرع الأول وفرق بينهما في التوضيح فساق هذا الفرع في غير محله ، فصار مشكلا والله أعلم .