( فرع ) : قال في الذخيرة : وتؤكل
ذبيحة الأخرس انتهى . وقال في الشامل : تصح من الأخرس والجنب والحائض انتهى . وروي عن
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهما قالا : لا يذبح الجنب ، وإن توضأ وقال
ابن رشد في رسم الجنائز والصيد من سماع
أشهب : وتجوز
ذبيحة الجنب والحائض والأغلف والمسخوط في دينه ، وإن كان الأولى في ذلك الكمال والدين والطهارة فقد كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل الفضل والإصابة انتهى .