مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ولو ذبح من العنق أو القفا لم تؤكل ولو نوى الذكاة معنى قول المصنف ولو نوى الذكاة أي لا تنفعه النية إذا ذبح من القفا أو من العنق ; لأن الذكاة مركبة من الفعل المخصوص مع نية الذكاة ، فلا تجزئ النية عند انفرادها كما لا يجزئ ذلك الفعل وحده إذا عرا عن النية وكذا إذا ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح ، ثم تبين له خلاف ذلك نص عليه في النوادر ، وذهب جماعة من أهل العلم خارج المذهب إلى إباحة أكل ما ذبح من القفا انتهى .

وقال قبله قال في العتبية : من رواية أشهب لا يؤكل ما ذبح من القفا ، فأما لو ذهب يذبح فأخطأ [ ص: 211 ] فانحرف فإنها تؤكل ونقله في التوضيح ونصه إثر قول ابن الحاجب المتقدم : وعدم الأكل فيهما إذ لا يصل إلى محل الذبح إلا بعد أن ينخعها ، وكذلك لو ذبح من القفا في ظلام ، وظن أنه أصاب وجه الذبح ، ثم تبين له خلاف ذلك نص عليه في النوادر محمد ، وأما إن أراد أن يذبح في الحلقوم ، فأخطأ فانحرف ، فإنها تؤكل انتهى ، والله أعلم .

وقوله بلا رفع قبل التمام ظاهر كلامه أنه إن رفع قبل التمام لا تؤكل مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا تعيش الذبيحة لو تركت أو لا تعيش عمدا أو تفريطا أو غلبة أما إن طال ، وكانت لو تركت لم تعش ، وكان بتعمد أو تفريط ، فلا خلاف في أنها لا تؤكل ، وأما إن لم يطل ، وكانت لو تركت لم تعش ففيها خمسة أقوال : أحدها : ظاهر كلام الشيخ أنها لا تؤكل وظاهره أيضا سواء كان ذلك أيضا بغلبة أو تفريط أو تعمد وأما إن كانت لو تركت لعاشت ، فإنها تؤكل ولو طال ، وهذه ذكاة جديدة هكذا قيد به المصنف المسألة في التوضيح ، وعزاه لابن القصار وليس في المختصر ما يدل عليه ، ونقل ابن عرفة التقييد عن عبد الحق والقابسي ، والحاصل أنها لو كانت تعيش لو تركت ، فلا حرج كما تقدم ويجري على هذا مسألة ، وهو ما يفعله بعض أهل البر من أنهم يشقون جلد الشاة قبل ذبحها من تحت جنبها طولا ويدخلون السكين تحت الجلد ويذبحونها ليشقوا جلدها كله مع جلد رأسها طولا هكذا سمعت من بعضهم ، وذكروا أنها لو تركت بعد الشق لعاشت ، وبه أفتى بعض المالكية الموجودين والله أعلم . وإن كانت لا تعيش ، وعاد بعد البعد فلا خلاف في عدم الأكل ، وإن عاد بالقرب ، ففيها خمسة أقوال أحدها : ظاهر كلام المصنف أنها لا تؤكل

التالي السابق


الخدمات العلمية