مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين ) ش حمل الشارحان كلامه على مسألتين الأولى الاكتفاء بنصف الحلقوم مع تمام الودجين ، وجعلا هذا هو المراد بقوله بنصف الحلقوم ، وقدرا له الودجين بقرينة أنه لا يمكن أن يترك الودجين ونصف الحلقوم ، وتؤكل والثانية أن يقطع الحلقوم كله ونصف الودجين ، وجعلا هذا هو المراد بقوله والودجين ، وجعله الشارح في الكبير والوسط محتملا لمعنيين أيضا أحدهما أن يقطع من كل واحد من الودجين النصف فقط ، والثاني أن يقطع واحدا منهما ويترك الآخر وحكى في الأول قولين : عدم الإجزاء وعزاه لعبد الوهاب والثاني : لتبصرة ابن محرز إن بقي اليسير لم يحرم ، وحكى في الثاني روايتين بالأكل وعدمه قال : ورواية عدم الأكل قيل هي الأقرب لعدم إنهار الدم ، وما ذكره الشيخ بهرام من احتمال قول المصنف والودجين للمعنيين المذكورين هو ظاهر كلام البساطي أيضا ، وقال في آخر كلامه : ومع هذا كله لم نر من شهر [ ص: 212 ] هذا ، وقول الشيخ بهرام في المعنى الثاني ، وهو ما إذا قطع واحدا منهما ، وترك الآخر أن الأقرب من الروايتين عدم الأكل كذا هو في التوضيح إلا أنه قال : أيضا في مسألة ما إذا قطع من كل واحد من الودجين النصف إن الأقرب الأكل ، ولم يذكره الشيخ بهرام .

ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب ، وإن ترك الأقل ، فقولان : يحتمل أن يريد بالأقل أحد الودجين أي اختلف إذا قطع الحلقوم وودجا وترك ودجا ، والقولان روايتان ويحتمل أن يريد به إذا حصل القطع في كل ودج ، وبقي منهما أو من أحدهما يسير ، وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع لعبد الوهاب والإباحة نقلها بعضهم عن ابن محرز والذي في تبصرته إن بقي اليسير من الحلقوم أو من الأوداج لم يحرم ، والأقرب في الوجه الأول عدم الأكل لعدم إنهار الدم ، والأكل في الثاني ، وأصل هذا الكلام لابن عبد السلام ونص كلامه إثر قول ابن الحاجب أيضا : وإن ترك الأقل فقولان يحتمل أن يريد بالأقل هنا أحد الودجين ، فتكون المسألة مفروضة في قطع الحلقوم مع أحد الودجين ، وفيه روايتان عن مالك ، ويحتمل أن يريد بالأقل إذا حصل القطع في كل واحد من الودجين لكنه لم يستوعبهما بذلك بل بقي منهما أو من أحدهما شيء يسير ، وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع نص عليه القاضي عبد الوهاب ، وأومأ إليه غيره والإباحة حكاها بعض المؤلفين عن ابن محرز والذي في تبصرة ابن محرز ولم تحرم ذبيحته ، ذلك يحتمل الكراهة ، والاحتمال الثاني أقرب إلى مراد المؤلف ، والأشبه أنها لا تؤكل على الاحتمال الأول لعدم إنهار الدم المقصود ، إنما تؤكل على الاحتمال الثاني ; لأن الدم يستوي خروجه إذا استوعبهما بالقطع ، وإذا قطع كل واحد منهما ، ولم يستوعبهما انتهى . وجعل ابن غازي هذا الكلام كله مسألة واحدة ، وهي المسألة الأولى أعني مسألة قطع نصف الحلقوم مع تمام الودجين ، وجعل الودجين معطوفين على لفظ نصف ، هذا ونقل عن الشيخ في التوضيح أنه قال : قيل : وهو المشهور ولم يقل الشيخ في هذا القول بخصوصه ، إنما قاله في مقتضى كلام الرسالة كما تقدم لفظه ، ويظهر ذلك لمن تأمله . والله أعلم .

ص ( وإن سامريا )

ش : السامرية صنف من اليهود ينكرون البعث نقله ابن عرفة .

ص ( أو مجوسيا تنصر )

ش :

التالي السابق


الخدمات العلمية