ص ( وشهر أيضا
الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين ) ش حمل
الشارحان كلامه على مسألتين الأولى الاكتفاء بنصف الحلقوم مع تمام الودجين ، وجعلا هذا هو المراد بقوله بنصف الحلقوم ، وقدرا له الودجين بقرينة أنه لا يمكن أن يترك الودجين ونصف الحلقوم ، وتؤكل والثانية أن يقطع الحلقوم كله ونصف الودجين ، وجعلا هذا هو المراد بقوله والودجين ، وجعله الشارح في الكبير والوسط محتملا لمعنيين أيضا أحدهما أن يقطع من كل واحد من الودجين النصف فقط ، والثاني أن يقطع واحدا منهما ويترك الآخر وحكى في الأول قولين : عدم الإجزاء وعزاه
لعبد الوهاب والثاني : لتبصرة
ابن محرز إن بقي اليسير لم يحرم ، وحكى في الثاني روايتين بالأكل وعدمه قال : ورواية عدم الأكل قيل هي الأقرب لعدم إنهار الدم ، وما ذكره الشيخ
بهرام من احتمال قول
المصنف والودجين للمعنيين المذكورين هو ظاهر كلام
البساطي أيضا ، وقال في آخر كلامه : ومع هذا كله لم نر من شهر
[ ص: 212 ] هذا ، وقول الشيخ
بهرام في المعنى الثاني ، وهو ما إذا قطع واحدا منهما ، وترك الآخر أن الأقرب من الروايتين عدم الأكل كذا هو في التوضيح إلا أنه قال : أيضا في مسألة ما إذا قطع من كل واحد من الودجين النصف إن الأقرب الأكل ، ولم يذكره الشيخ
بهرام .
ونص كلام التوضيح عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وإن ترك الأقل ، فقولان : يحتمل أن يريد بالأقل أحد الودجين أي اختلف إذا قطع الحلقوم وودجا وترك ودجا ، والقولان روايتان ويحتمل أن يريد به إذا حصل القطع في كل ودج ، وبقي منهما أو من أحدهما يسير ، وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع
لعبد الوهاب والإباحة نقلها بعضهم عن
ابن محرز والذي في تبصرته إن بقي اليسير من الحلقوم أو من الأوداج لم يحرم ، والأقرب في الوجه الأول عدم الأكل لعدم إنهار الدم ، والأكل في الثاني ، وأصل هذا الكلام
لابن عبد السلام ونص كلامه إثر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أيضا : وإن ترك الأقل فقولان يحتمل أن يريد بالأقل هنا أحد الودجين ، فتكون المسألة مفروضة في قطع الحلقوم مع أحد الودجين ، وفيه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويحتمل أن يريد بالأقل إذا حصل القطع في كل واحد من الودجين لكنه لم يستوعبهما بذلك بل بقي منهما أو من أحدهما شيء يسير ، وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع نص عليه القاضي
عبد الوهاب ، وأومأ إليه غيره والإباحة حكاها بعض المؤلفين عن
ابن محرز والذي في تبصرة
ابن محرز ولم تحرم ذبيحته ، ذلك يحتمل الكراهة ، والاحتمال الثاني أقرب إلى مراد
المؤلف ، والأشبه أنها لا تؤكل على الاحتمال الأول لعدم إنهار الدم المقصود ، إنما تؤكل على الاحتمال الثاني ; لأن الدم يستوي خروجه إذا استوعبهما بالقطع ، وإذا قطع كل واحد منهما ، ولم يستوعبهما انتهى . وجعل
ابن غازي هذا الكلام كله مسألة واحدة ، وهي المسألة الأولى أعني مسألة قطع نصف الحلقوم مع تمام الودجين ، وجعل الودجين معطوفين على لفظ نصف ، هذا ونقل عن
الشيخ في التوضيح أنه قال : قيل : وهو المشهور ولم يقل
الشيخ في هذا القول بخصوصه ، إنما قاله في مقتضى كلام الرسالة كما تقدم لفظه ، ويظهر ذلك لمن تأمله . والله أعلم .
ص ( وإن سامريا )
ش : السامرية صنف من
اليهود ينكرون البعث نقله
ابن عرفة .
ص ( أو مجوسيا تنصر )
ش :